أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Jan-2023

التعديلات التي ينشدها المحاسبون والأكاديميون لتنظيم المهنة*د. حسام باسم حداد

 الراي 

تناقش اللجنة القانونية لمجلس النواب القانون المؤقت لمهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003، وفي هذا السياق يقدم هذا المقال أهم التعديلات التي ينشدها المحاسبون المهنيون والأكاديميون فيما يتعلق بمواد القانون التي تجمع ما بين المحاسبة والتدقيق. ويبقى السؤال أمام اللجنة القانونية هل قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية منوط بمهنة التدقيق بعينها أم أنه (القانون) يشمل المحاسبة المالية والتدقيق؟ وعليه، فإن هناك العديد من وجهات النظر والمقترحات المطروحة على الطاولة التي تساعد اللجنة القانونية في بناء قانون دائم يراعي العدالة والمساواة لجميع الأطراف. ومن ضمن هذه المقترحات:
 
أولاً: فيما يتعلق بالمادة (2)
 
تنص المادة (2) من القانون «يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك». حيث تم إضافة كلمة محاسبة كتعديل على قانون مهنة تدقيق الحسابات 1985، وتم تعريفها حسب قانون 2003 بأنها: «المحاسبة: تطبيق قواعد ومبادئ ومعايير المحاسبة المعتمدة وما يرتبط بها من أعمال وفقا لأحكام هذا القانون». وقد أوردت المادة (2) أيضاً تعريف المهنة بأنها: «مهنة المحاسبة القانونية بفرعيها المحاسبة والتدقيق»، والمحاسب القانوني بأنه: «الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة المهنة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه»، وإجازة المزاولة على أنها: «إجازة مزاولة المهنة التي تمنح للمحاسب القانوني وفقا لاحكام هذا القانون».
 
التعليق:
 
لقد جاءت تعريف المحاسبة في هذا السياق لتبرير التغير الحاصل في القانون المؤقت من جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين إلى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لخدمة المدققين وغاياتهم وإغتيال دور المحاسبين. إذ أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على كاهل الإدارة، فالمحاسبة علم تعريف وتصنيف وتسجيل وإيصال المعلومات للمستخدمين المهتمين الداخليين والخارجيين والتي يقوم بإعدادها المحاسبين وتقع ضمن إطار عملهم أولاً قبل أن يشرع المدققون ببرامجهم التدقيقية ويبدون الرأي ويصادقون على نتائج أعمال الشركات ويعملون على قياس مدى انسجامها مع معاييرالمحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة. وهذا ما يعترف به القانون صراحة عند تعريفه للتدقيق بوصفه «فحص الحسابات والبيانات المالية لإبداء الرأي فيها»، فإقحام المحاسبة وتطبيقاتها لتكون من مهام التدقيق لها محاذيرها، فقد تم شرعنة النص كما ورد بالقانون الساري ليغلق الباب أمام كافة المحاسبين، ويحد من تطورهم وطموحهم في إنشاء أي كيان ينظم أعمال مهنة المحاسبة ويعتبر ذلك انتهاك لحقوق المحاسبين. وعليه فقد أصبح المحاسب القانوني بموجب القانون مجازاً لمهنتي المحاسبة والتدقيق. فالسؤال المطروح هل المحاسب القانوني المجاز لمزاولة المهنة لغايات التدقيق فقط أم لممارسة أعمال التدقيق وأعمال المحاسبة معاً؟
 
الاقتراح:
 
إعادة النظر في التعريفات الواردة في المادة (2) من القانون حيث أن هناك العديد من التعريفات التي يتوجب توضيحها للفصل بين مهنتي المحاسبة والتدقيق بما لا يشكل تعارضاً فيما بين المحاسب معد الحسابات، واستقلالية مدقق الحسابات ومهامه التي تلزمه الحياد دائماً وأبداً. وعلى ضوء ما تقدم فإن المقترحات على إجراء التعديلات التالية فيما يتعلق بالمادة (2) المراد تعديلها لتصبح على النحو التالي:
 
‌أ. إلغاء كلمة المحاسبة: لأن لهذه الكلمة حيثما وردت في قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية لها معنى مخصص مخالف لغايات وأهداف الجمعية، بمعنى أن القرينة تدل على غير ذلك. إذ إن إنشاء قانون جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وهي الخلف القانوني لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين تُعنى بأعمال التدقيق فقط وأي تعديل أو إضافة لتغير غايات الجمعية تعتبر مخالفة دستورية.
 
‌ب. المهنة: إلغاء الكلمات التالية من التعريف: (بفرعيها المحاسبة) فقط، ليصبح تعريف المهنة: مهنة المحاسبة القانونية التدقيق فقط.
 
‌ج. المحاسب القانوني: إلغاء كلمة المهنة ليصبح التعريف كما يلي: «الشخص الطبيعي المجاز لمزاولة أعمال التدقيق وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
 
ثانياً: فيما يتعلق بالمادة (21)
 
جاء نص المادة (21) بأنه: «يحظر على أي شخص غير حاصل على إجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين ما يلي:-
 
أ‌- مزاولة اعمال التدقيق
 
ب‌- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى أي من الجهات المنصوص عليها لدى أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
 
واستناداً إلى نص المادة (21) السالفة الذكر الفقرة (ب) فإن الجهات المنصوص عليها بحسب المادة (30) الفقرة (ب) تنص على أن «تلتزم الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة بتعين محاسب قانوني مجاز في أي وظيفة رئيسية تتعلق باعمال المحاسبة ويسري هذا الالتزام على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رأسمالها أو حجم مبيعاتها مليون دينار ويتم تنفيذ أحكام هذه الفقرة بما في ذلك تاريخ البدء في تطبيقها بمقتضى التعليمات التي تصدرها الهيئة العليا لهذه الغاية». واستناداً إلى نص المادة (21) السابقة الفقرة (ب) فإن الجهات المنصوص عليها من القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (31) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تنص على: «على أي جهة ملزمة بتعيين محاسب قانوني وفقا لاحكام المادة (30) من هذا القانون». وتنص الفقرة (أ) تنص على» توفيق أوضاعها خلال مدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قابلة للتمديد سنة أخرى بقرار من الهيئة العليا، أما توفيق أوضاع الشركات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون فيتم بمقتضى تعليمات الهيئة العليا».
 
التعليق:
 
بموجب القانون الساري حاليا عملت جمعية المحاسبين القانونيين جاهدة لاستبعاد كافة الجمعيات والمؤسسات المحاسبية والمحاسبين من ممارسة أعمالهم والتضييق عليهم بحجة أنهم ليسوا محاسبيين قانونيين محتكرة كافة الأعمال التي تكون من اختصاص المحاسبين أمام جميع المؤسسات الحكومية والخاصة عن طريق فرض الحظر على المحاسبين من مزاولة أية أعمال تعتبرها حكراً لها ومن اختصاص الجمعية، ويمكن جرد كل هذه الاعمال ومناقشتها بالتفصيل والتي لا علاقة لها بالتدقيق. وبناء على ما تقدم فإن إقرار هذا القانون إذا ما تم اعتماده كما ورد يكون قد لعب دورا هاماً في إغتصاب حقوق المحاسبين بطريقة شرعية عبر تعيين جمعية المحاسبيين القانونيين قيماً عاماً على جميع المحاسبين وسلب حقوقهم المهنية وتهميش دورهم وإبعادهم بموجب أحكام هذا القانون عن أية أعمال يعتبرونها من اختصاصهم. فهل القانون يعمل على تكريس عدم نزاهة التدقيق بإدخال الأعمال المحاسبية ضمن اختصاص جمعية تعنى بالأصل فقط بالتدقيق وكما هو معلوم دولياً أن مهنة التدقيق يجب أن تبقى متفرده بأعمال التدقيق فقط.
 
الاقتراح
 
إلغاء الفقرة (ب) بالكامل من المادة (21) وذلك حفاظاً على حقوق المحاسبين الذين لهم الحق في مزاولة مهنتهم بوظائف رئيسية تتعلق بالمحاسبة في الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
 
ثالثاً: المادة 22
 
نصت المادة (22) بأنه: «يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على إجازة المزاولة» وبحسب البند (و) «أن يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص على الأنموذج المعتمد من الهيئة العليا لهذه الغاية مرفقاً به الشهادات والوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه».
 
التعليق:
 
إن نص المادة 22 من القانون الحالي تلزم حاملي الشهادة الجامعية تخصص محاسبة، وشهادة كلية المجتمع (الدبلوم) تخصص المحاسبة، وأي شهادة جامعية في أي من التخصصات ذات العلاقة بالمهنة أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة ويتم تحديد هذه الشهادات والحد الأدنى المطلوب بمقتضى نظام مزاولة المحاسبة القانونية. حيث شمل هذا القانون الحاصلون على درجة الدكتوراه في المحاسبة الذي أعفاهم القانون رقم 32 لسنة 1985 المادة (4) الفقرة (هـ) من الامتحان في أعمال المحاسبة والتدقيق والتشريعات. وحيث أن حملة درجة الدكتوراه من الأكاديميين الذين ينشرون أبحاثاً في مجلات علمية محكمة مرموقة وذات معامل تأثير مرتفع، ويدرسون كافة مواد المحاسبة ويخرجون أجيالاً من المحاسبين، فيجدون أن لهم حق بأن يكون لهم إعتبارهم الأكاديمي والمهني.
 
الاقتراح:
 
العمل بتفعيل المادة (4) الفقرة (هـ) من القانون مهنة تدقيق الحسابات رقم 32 لسنة 1985 بإعفاء حاملي شهادة الدكتوراه في المحاسبة وله خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في أعمال المحاسبة والتدقيق بعد حصوله على تلك الشهادة وقام بتدريس مواد المحاسبة ومن ضمنها مادتي الضرائب والتدقيق في أحد الجامعات أو الكليات الأردنية لمدة سنتين على الأقل بعد حصوله على ذلك المؤهل. مع الأخذ بعين الاعتبار استكمال متطلبات التدريب المنصوص عليها في القانون.
 
برأيي، ويبقى الدورعلى اللجنة القانونية في مجلس النواب لتقييم المقترحات وفاعليتها آخذين بعين الاعتبار مصالح جميع الاطراف لما فيه مصلحة المهنة والعاملين فيها لخدمة الاقتصاد الأردني.