أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    22-Sep-2022

نقابة المحامين تطالب بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين
المملكة -
طالبت نقابة المحامين الحكومة الخميس، بعدم تمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 المتعلق بعدم حبس المدين لأبعد من الثلاثين من الشهر الحالي والتنسيب لجلالة الملك بوقف العمل بأحكام قانون الدفاع.
 
وقالت النقابة في بيان صحفي إن مطلبهم جاء ذلك في رسالة وجهها نقيب المحامين يحيى أبو عبود إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة اليوم، علل فيها طلب النقابة بأن "في ذلك من مساس واضح بحقوق الأردنيين المالية, ومخالفة صريحة لما جاء بالإرادة الملكية السامية التي أمرت بالعمل بقانون الدفاع في أضيق نطاق وضمان احترام الملكيات الخاصة".
 
وأشار النقيب إلى أن في تمديد العمل بأمر الدفاع أعلاه تعطيلا لقرارات المحاكم المكتسبة للدرجة القطعية ومساسا صارخا بحقوق المحكوم لهم دون أي مبرر، لا سيما وأنه قد تم تعديل قانون التنفيذ وقانون العقوبات بما منح الحماية والرعاية الأكبر للمحكوم عليهم.
 
وبين أبو عبود أن في منظومة التشريعات النافذة ما يضمن التوازن بين المراكز القانونية، وأن تعطيل العمل بها من شأنه أن يخلق عدم التوازن بين تلك المراكز والتي ستؤدي إلى إحداث الآثار الكارثية على المجتمع والاقتصاد الأردني، بل إن لها آثارا أبعد من ذلك وهي المساس بمبدأ سيادة القانون.
 
واعتبر أن دعوات تمديد أمر الدفاع (28) لا تُلقي بالاً للمآلات الناجمة عن زعزعة الثقة بالنظام القانوني الذي يؤطر النظام العام الذي تقوم عليه الدولة ومصالحها العليا.
 
"الفترة التي أعقبت صدور أمر الدفاع (28) وحتى اللحظة يوجد من الكفاية لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها أمر الدفاع، ولقد تحوطت كل الجهات ذات العلاقة للتعامل مع إنهاء العمل بأمر الدفاع (28) في نهاية هذا الشهر." وفق أبو عبود
 
وأكد أبو عبود أن قدرة المواطنين لن تقوى على التمديد وسيدخل الاقتصاد إلى مآلات صعبة، وسيكون له بالغ الأثر في إنكار الحقوق التي أصحابها هم أيضاً من المتأثرين بالجائحة , وأن في عدم التمديد ما سيدفع إلى عودة الأمور إلى نصابها وتجاوز آثارها.
 
وكان قرَّر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، في حزيران/يونيو 2022، تمديد العمل بأحكام أمر الدِّفاع رقم (28) لسنة 2021م، الصَّادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م، والمتعلِّق بحبس المدين، حتَّى تاريخ 30/9/2022م.
 
وقالت الحكومة في حينه إن القرار يأتي مراعاةً للظّروف الماليَّة والاقتصاديَّة الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
 
وينص أمر الدفاع 28:
 
استنادا لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وتخفيفا من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:
 
أولاً: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.
 
ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق أحكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.
 
ثالثا: يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.
 
رابعا: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 31/12/2022.
 
خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.
 
سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.