أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Apr-2024

"معدل تأمينية الضمان" يلغي فوائد وغرامات الشمول بتأمينات المؤسسة

 الغد-حنان بشارات

 ألغى النظام المعدل لنظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024، الذي تمت إحالته إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدا لإقراره،
 
 
الفوائد أو الغرامات الناتجة عن تطبيق نظام الشمول بتأمينات المؤسسة، وتحويل فترات الاشتراك الإلزامية الملغاة إلى فترات اشتراك اختياري للمؤمن عليهم الأردنيين وفق أحكام الانتساب بصفة اختيارية لغايات الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة أو الاعتلال الطبيعي وراتب الوفاة.
 
وأشارت المادة 2 من النظام المعدل إلى إجراء تعديل على المادة 4 من النظام الأصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي:"يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر أو أكثر للجنة". 
وأشارت المادة 4 من النظام الأصلي إلى:"تشكل اللجنة من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي المؤسسة يكون من بينهم طبيب من داخل المؤسسة أو من خارجها، على أن يكون أربعة من أعضائها متفرغين".
ووفقا للتعديلات: "يسمي مجلس التأمينات بناء على تنسيب المدير العام رئيس اللجنة وأعضاءها ونائبا للرئيس الذي يمارس صلاحيات الرئيس عند غيابه"، و"يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا للجنة وبديلا عنه غير متفرغ يمارس صلاحياته عند غيابه"، و"يساعد أمين السر عدد من موظفي المؤسسة يسميهم المدير العام".
وتجتمع اللجنة يومياً ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
وبحسب التعديل، يجوز تشكيل أكثر من لجنة، ويجوز الجمع بين عضوية أكثر من لجنة تسوية حقوق أولية.
و"يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مهما تعددت عضويات أي منهم في أكثر من لجنة، مكافأة شهرية مقدارها (150) دينارا، على أن تخصم منها أيام الغياب التي تزيد على غيابين في الشهر الواحد".
و"على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يحدد المجلس بناء على تنسيب مجلس التأمينات، مكافأة عضو اللجنة الطبيب المتعاقد معه من خارج المؤسسة".
وأشارت التعديلات إلى صرف مكافأة مالية مقدارها 100 دينار لكل شخص من ذوي الخبرة عن كل جلسة يحضرها، على ألا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال 200 دينار في الشهر الواحد. 
وأضافت المسودة الجديدة صلاحية لرئيس اللجنة عمادها طلب إجراء التفتيش أو استكماله قبل عرض الملف على اللجنة بناء على تنسيب من أمين سرها، والتنسيب لرئيس اللجنة بالموافقة على إجراء التفتيش أو استكماله في الحالات التي تستدعي ذلك.
وحددت المسودة الجديدة موعدا لتسمية العضو الممثل عنها خلال 30 يوما من تاريخ استلامها كتاب المؤسسة، وبخلاف ذلك للمجلس تسمية طبيب اختصاص عضوا بدلا عنه من القطاع الخاص ولمدة سنة واحدة.
ونصت المسودة: "يكون الطبيب الممثل للمؤسسة رئيسا للجنة وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا له يمارس صلاحياته في حال غيابه، وتكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللمجلس إعادة تشكيلها كليا أو جزئيا خلال تلك المدة".
وأضافت المسودة أن "على الجهة التي قامت بتسمية الطبيب إبلاغ المؤسسة حال انتهاء خدماته لديها".
ولفتت المسودة الجديدة إلى أنه: "يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا أو أكثر للجنة"، وحددت مبلغ 50 دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة على ألا يتجاوز مقدارها 400 دينار شهريا. 
وأشارت إلى ضرورة تسمية العضو الممثل عن المؤسسة خلال 30 يوما من تاريخ استلامها كتاب المؤسسة، وبخلاف ذلك فللمجلس تسمية طبيب اختصاص عضوا بدلا  عنه من القطاع الخاص ولمدة سنة واحدة، ويكون الطبيب الممثل للمؤسسة رئيسا للجنة، وتختار اللجنة نائبا له يمارس صلاحياته في حال غيابه، بحيث تكون مدة عضوية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وللمجلس إعادة تشكيلها كليا أو جزئيا خلال تلك المدة.
ولفتت التعديلات إلى أنه "على الجهة التي قامت بتسمية الطبيب إبلاغ المؤسسة حال انتهاء خدماته لديها، و"يسمي المدير العام من موظفي المؤسسة أمين سر متفرغا أو أكثر للجنة يساعده عدد من الموظفين". 
وأقرت صرف مبلغ 50 دينارا عن كل جلسة لعضو اللجنة من موظفي المؤسسة، على ألا يتجاوز مجموعها 400 دينار شهريا.