أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-May-2018

قراءة في مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2018 *سلمان الطراونة

 الراي-يتميز هذا المشروع بأنه يشتمل على نصوص غير مسبوقة في قوانين ضريبة الدخل التي اصدرتها المملكة لا بل غير مسبوقة في أنحاء كثيرة من العالم ولقد درست بتمعن نصوصه وتوصلت الى ما يلي :-

 
أولا:- من حيث تسميـــة المشروع :
 
يحق لنا ان نسميه عن جدارة قانون الضرائب الجنائي وليس قانون ضريبة الدخل لما يلي من اسباب :
 
نصت المادة (40) من المشروع على انشاء دائرة مستقلة تسمى ( دائرة التحقيقات المالية) وتمارس مهامها بالتحقيق في الجرائم المالية بصورة مستقلة .
 
وعرفت هذه المادة الجريمة المالية بأنها الجريمة المرتكبة خلافاً لاحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك والتشريعات المتعلقة بالاراضي والعقارات واي تشريعات اخرى تتعلق بعمل دائرة الاراضي والمساحة واي قوانين اخرى تحل محلها واي تشريع يتعلق باللوازم والعطاءات بما في ذلك جريمة الرشوة والاختلاس وإستثمار الوظيفة واي جريمة اخرى يقرر مجلس الوزراء اعتبارها جريمة مالية بناء على تنسيب وزير المالية اي ان المشروع اعطى للحكومة الحق في اعتبار عمل ما جريمة مالية اي ان الحكومة هي التي تكتب القانون المشتمل على جنايات وليس الجهة صاحبة الحق في التشريع كما نصت المادة 35/ب من المشروع على ما يلي :
 
بالاضافة الى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة اذا كان الفرق الضريبي يراوح بين خمسة وعشرين الف دينار ولغاية خمسين الف دينار تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .
 
واذا كان الفرق الضريبي يراوح بين خمسين الف دينار ومئة الف دينار تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات واذا تجاوز الفرق الضريبي مئة الف دينار تكون العقوبة الحبس لمد لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
 
اليس هذا قانوناً جنائياً ويشمل كافة انواع الضرائب في المملكة اضافة الى ما يعتبره مجلس الوزراء جريمة مالية وهذا طبعا يأتي اضافة للغرامة التي تعادل مثل الفرق الضريبي لمن تهرب عمداً او حاول التهرب اوساعد او حرض غيره على التهرب .
 
ثانياً :- المشروع واحكام الدستور الاردني .
 
لقد رسم الدستور الاردني الاحكام الجوهرية والاساسية لفرض الضرائب والرسوم ووضع القواعد التالية :
 
1) لا تفرض ضريبة او رسم الا بقانون ولا تملك الحكومة اذن الحق في اعتبار مخالفة قانونية جريمة مالية تصل عقوبتها الى الحبس عشر سنوات .
 
2) على الحكومة ان تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي ومن الامثلة الصارخة على خروجها على هذا المبدأ ما ورد في المشروع من فرض النسب الضريبية المقطوعة التي تبلغ 40% من الدخل الخاضع للضريبة على البنوك والشركات المالية وشركات التأمين والشركات التي تمارس التأجير التمويلي .
 
كما بلغت 30% على الدخل الخاضع للضريبة لشركات تقديم المواد الاساسية .
 
ونسبة 24% على الدخل الخاضع للضريبة لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباءوشركات الوساطة المالية . ونسبة 20% على دخل اي شخص اعتباري اخر .
 
فأين الاخذ بالمفهوم التصاعدي على الشركات التي تمثل الحصيلة العظمى من ضريبة الدخل ، كما خرج المشروع ليس على مبدأ التصاعد فقط بل على طبيعة ضريبة الدخل كضريبة يفرض على الدخل الاضافي للمكلف بعد تنزيل النفقات والاعفاءات وذلك بأن فرض بموجب المادة (32) من ضريبة الدخل مقطوعة من مبيعات اي شخص اعتباري تراوح من 1.5-2% من قيمة مبيعاته، فهل من المنطق فرض ضريبة الدخل على مكلف لم يحقق ربحاً من مبيعاته وعلى اساس هذه المبيعات ربحت ام خسرت .
 
كما منح المشروع بموجب الفقرة د من المادة (32) الحق في فرض ضريبة دخل كحد ادنى على المكلفين او فئات من المكلفين من اصحاب المهن .
 
فلا تستغرب اذن اذا فرض المدير ضرائب مقطوعة على الاطباء والمهندسين والمحامين واصحاب المهن التالية بغض النظر عن تحقيقهم دخلاً ام لا وبغض النظر عن التفاوت في مقدار دخولهم.
 
فهل تحولت ضريبة الدخل التي تعتبر من اعدل الضرائب الى رخصة مهن او مخالفات؟
 
والمبدأ الدستوري الثاني لفرض الضريبة ان تراعى قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية فأين المساواة اذا فرضت الضريبة المقطوعة على المبيعات بدلاً من الضريبة على الدخل الحقيقي الذي يمثل مقدرة المكلف المالية، واين المساواة وان تفرض نسبة ضريبة مختلفة على قطاعات الشركات المختلفة ولماذا نميز بين شركة واخرى اكانت بنكاً او شركة تجارية او صناعية او شركة اخرى ؟
 
وأما المبدأ الدستوري الثالث لفرض الضريبة فهو الا تتجاوز الضريبة مقدرة المكلف على الاداء فكيف يتم قياس هذا الاداء .
 
اذا كانت الضريبة مقطوعة ؟ هل لدينا دراسات علمية تظهر مقدرة المكلف على اداء الضرائب والرسوم المختلفة مقارنة مع دخله والتزاماته الاجتماعية .
 
وأما المبدأ الدستوري الرابع فهو حاجة الدولة الى المال فاننا بإستثناء قانون الموازنة العامة لا يوجد مؤشرات دقيقة على ما تحتاجه الدولة من مال لتغطية حاجات المجتمع آخذين بالاعتبار الاولويات في الانفاق والاولويات في الحاجات وادارة الدولة بشكل عام لوارداتها ونفقاتها. وانني اقترح هنا تشكيل لجنة ملكية على مستوى رفيع لدراسة الهيكل الضريبي للمملكة في ضوء جميع الاعتبارات الدستورية والمالية والاجتماعية .
 
ثالثاً: الجوانب الادارية في الادارة الضريبية في مشروع القانون :-
 
1. لم يراع المشروع مبدأ التدرج في التكليف سواء في تخفيض مبلغ الاعفاءات او فرض الضريبة على الافراد .
 
2. فرض دفع نسبة عالية من الضريبة خلال العام مع ان نتيجة العام قد تكون الخسارة او ربحا قليلا اقل مما دفع مما يسبب ارهاقاً للمكلف .
 
3. المشروع يطفح بالغرامات فمن غرامة التأخر في تقديم الكشف الى الغرامة المفروضة نتيجة وجود فرق في الضريبة بين المعلن والمستحق حيث تصل الى 100% من الضريبة اذا تجاوزت نسبة الفرق 75% من الضريبة المستحقة وكذلك الفرق البالغ 100% في حال استحقاق الضريبة بمقتضى قرار التقديرالاداري ، وكذلك الغرامة في حال وجود زيادة في مبلغ التقاص الضريبي بنسبة 75% من الضريبة بالاضافة الى الغرامة التعويضية البالغة مثل الفرق الضريبي في حال التهرب الضريبي .
 
و اخيرا فقد اتى بنص غير معقول في المادة (17) منه بالزام الشخص الطبيعي الذي بلغ سن الثامنة عشرة من عمره بالحصول على رقم ضريبي اي بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل فما الهدف من وضع ملايين الاشخاص الذين لا يزالون على مقاعد الدراسة في سجلات ضريبة الدخل و هل يتم فرض غرامة عليهم مماثلة للغرامة المفروضة على المتخلف عن تقديم الاقرار الضريبي خلال المدة القانونية .
 
وزير النقل الأسبق ومدير عام ضريبة الدخل الأسبق