أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Jul-2020

أرباب عمل: عدم إصدار بلاغ أجور لتموز يؤشر لتماثله مع حزيران

 الرأي

عُقد مؤخرا اجتماع في وزارة العمل برئاسة وزير العمل نضال البطاينة حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز الحالي، إلا ان هذا الاجتماع انتهى دون أن يتمخّض عنه البلاغ الذي ينتظره العاملون، وهم يجابهون (قصقصة) أجورهم، بالرغم من عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى دورتها الحيوية.
 
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير «إن القرار لم يحسم حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز، خصوصًا، أنّ وزارة العمل عقدت اجتماعًا واحدًا فقط، وحتى هذه اللحظة لم يعقد أي اجتماع آخر ».
 
وبيّن الجغبير، وهو أحد المشاركين في الاجتماع، أنّ هُنالك اقتراحات جرى نقاشها خلال الاجتماع، وأنّ الوزارة سجّلت هذه الملاحظات، موضحًا أنّ عدم عقد اجتماع آخر، يعني أنّ بلاغ تمّوز ربما لا يختلف عن بلاغ حزيران.
 
وقال رئيس النقابة العامّة للعاملين في قطاع الخدمات والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب » ان اجتماعنا عقد مرّة واحدة فقط، والوزارة أخذت بآراء المشاركين».
 
وأضاف «من المرجّح أن يكون البلاغ القادم إيجابيا فيما يخصّ العاملين، لكن هذه معلومات غير مؤكدة».
 
رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي (أحد المشاركين في الاجتماع)، تجنّب الاسترسال بالحديث حول بلاغ الأجور، قائلًا «منذ الاجتماع الأوّل، والذي عقد في 25 من شهر حزيران الماضي، لم يعقد أي اجتماع آخر، وأيُّ حديث حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز سيكون تنجيمًا».
 
وبحسب الهندي، فإنّ عدم إصدار بلاغ الأجور لشهر تمّوز يشير إلى أنّه لن يختلف عن شهر حزيران.
 
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد أصدر بلاغًا حكوميًا بشأن تنظيم الأجور لشهري أيار وحزيران الماضيين، والذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم 6، وتضمن الإبقاء على خصم 30 بالمئة من أجور العاملين من رواتب شهري أيار وحزيران الماضيين، كما ألغى البلاغ حصول صاحب العمل على موافقة لخصم 50 بالمئة من رواتب العاملين غير المكلّفين بعمل لديه.
 
أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا، فقد سمح البلاغ لصاحب العمل تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارًا شهريًا، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.
 
كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل في مقر المنشأة أو عن بعد القيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى أربع ساعات يوميًا، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرًا إضافيًا لما حدده البلاغ.
 
وأجاز البلاغ، إنهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرًا) التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم.
 
وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما بخصوص العمالة غير الأردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل دون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.