أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Aug-2019

ملكية الوزراء للأسهم في الدستور الأردني*د. ليث كمال نصراوين

 الراي-أصدرت المحكمة الدستورية قبل أيام قرارها التفسيري رقم (1) لسنة 2019 المتضمن تفسير المادة (44) من الدستور فيما يتعلق باشتراك الوزراء في أي عمل تجاري أو مالي أثناء عضويتهم في مجلس الوزراء، حيث قضت المحكمة بالقول إنه «يحظر على الوزير المشاركة في أي شركة من شركات الأشخاص أو المساهمة في أي شركة من شركات الأموال بما في ذلك الاكتتاب في أسهمها عند التأسيس أو شراء الأسهم لاحقا».

 
ويبقى التساؤل الدستوري الأبرز حول كيفية التعامل مع الأسهم التي يملكها الوزراء قبل عضويتهم في الحكومة. فمن خلال استعراض المادة (44) من الدستور المتعلقة بمصالح الوزراء المالية، نجد بأن المشرع الدستوري قد فرض قيودا تتمثل بوجوب استقالة الوزير من عضوية مجالس إدارة الشركات وعدم تقاضيه أي راتب مالي خلال وجوده في السلطة التنفيذية. فهذه الأحكام التي تقيد حق الوزير في العمل أثناء عضويته في مجلس الوزراء تنسحب لتشمل مشاركته في الأعمال التجارية والمالية، والتي من ضمنها ملكيته للأسهم، إذ يتعين على الوزير أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثير ملكيته للأسهم على مهام عمله الوزاري.
 
وعلى صعيد الممارسات الدستورية المقارنة، نجد بأنها تكرس مبدأ أساسيا قوامه وجوب اتخاذ الوزير لكافة الإجراءات اللازمة لتفادي تعارض المصالح بين منافعه المالية الخاصة به وواجباته الوزارية. ففي بريطانيا مثلا، تنص المادة (7) من مدونة سلوك الوزراء لعام 2018 على أنه يتعين على الوزير أن يتخلص من الأسهم التي يملكها، أو أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من شبهات تأثير ملكيته للأسهم على مهامه الوزارية.
 
وفي هذا الإطار، يعمد الوزراء في بريطانيا إلى اتباع أسلوب Blind Trust، حيث يقوم الوزير بتوكيل شخص أو جهة ما بإدارة مصالحه المالية، ومن ضمنها أسهمه التجارية، بحيث تتكفل هذه الجهة بإتخاذ كافة الإجراءات ذات الصلة بإدارة تلك الأموال دون تدخل أو عِلم من الوزير المعني، وذلك للحيلولة دون استغلال الوزير لمنصبه الحكومي لخدمة مصالحه المالية الخاصة به.
 
أما في الأردن، فهناك حالات يتعين فيها على الوزير العامل أن يجرد نفسه من كافة أعماله التجارية والمالية التي بدأها قبل تعيينه في الحكومة، بحيث ينطبق قرار المحكمة الدستورية على حصصه المملوكة في الشركات قبل عضويته في مجلس الوزراء. فكل وزير مشارك في رأسمال شركة تضامن أو توصية بالأسهم يتعين عليه أن يتخلص من حصصه نهائيا، حتى ولو كانت قبل عضويته في مجلس الوزراء. فالشريك في شركة التضامن يكتسب صفة التاجر بموجب المادة (9/ج) من قانون الشركات، وهو الحكم ذاته الذي ينطبق على الشريك المتضامن في شركة التوصية بالأسهم بدلالة المادة (82) من القانون ذاته، إذ لا يقبل على الإطلاق أن يكون الوزير في الأردن تاجرا.