أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Mar-2017

القضاة: إجراءات للحد من تأجير بطاقة المستورد أو الاستيراد للآخرين

الغد- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إنه تم اتخاذ إجراءات لغايات الحد من ممارسات تأجير بطاقة المستورد أو الاستيراد بها لصالح الغير، أو اشخاص لا يوجد لهم عنوان حقيقي، وفي بعض الأحيان يكونون من أصحاب الإعاقة او كبار السن أو القاصرين الذي لا يمكن مطالبتهم او ملاحقتهم بأي تهرب ضريبي.
وأضاف أنه وبسبب وجود بعض الممارسات السلبية وسوء استخدام بطاقة المستورد، تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية (دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك الأردنية، مؤسسة المواصفات والمقاييس ومساعد المؤسسة العامة للغذاء والدواء، غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن) لاقتراح الاليات المناسبة لمعالجة تلك الاشكالات الحاصلة في بطاقة المستورد، والخروج بتوصيات تحد من سوء استخدام بطاقة المستورد والتهرب الضريبي، والتي حظيت بموافقة مجلس الوزراء بموجب كتاب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى إصدار بطاقة مستورد إلكترونية بدلا من الورقية وربطها إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات الاستيراد رقم (109) لعام 2015، ما أدى إلى حل المشاكل الناجمة عن سوء استخدام بطاقة المستورد وبشكل إيجابي.
وتضمنت تعليمات الاستيراد بموجب أحكام المادة (8) متطلبات رئيسة لغايات إصدار بطاقة مستورد سواء كان لأول مرة أو تجديد البطاقة منتهية الصلاحية، وتتمثل بعدة وثائق هي؛ ايداع كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار أردني عند اصدار بطاقة المستورد لأول مرة لصالح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة، وإحضار كتاب من الضريبة بذلك، صورة حديثة عن شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل تاجر، وصورة حديثة عن شهادة الاسم التجاري إذا كان المستورد حاصلا عليه، وصورة عن شهادة اشتراك الغرف الصناعية أو التجارية سارية المفعول، ورخصة المهن الأصلية السارية المفعول وصورة عنها مثبت عليها الرقم الوطني للمنشأة، وصورة عن شهادة تسجيل أرقام ضريبة الدخل والمبيعات، أو كتاب عدم ممانعة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلف المعفى من التسجيل في ضريبة المبيعات.
كما تضمنت تفويضا خطيا من صاحب العلاقة لمقدم الطلب موقعا من قبل المفوض على السجل التجاري مصدق من إحدى الغرف التجارية أو الصناعية أو البنوك المعتمدة، على أن لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وصورة طبق الأصل عن الوكالة الخاصة أو العامة، على أن تكون محددة بما يتعلق بالاستيراد، مصدقة حسب الأصول على أن لا يتجاوز تاريخ التصديق عليها تسعين يوماً قبل تاريخ تقديم الطلب، الى جانب طلب كتاب من دائرة ضريبة المبيعات وعدم ممانعة إذا كان معفيا من ضريبة المبيعات.