أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Jul-2018

"العمل" تصدر تعليمات بخصوص إجازات العمال الوافدين

 

عمان- أصدرت وزارة العمل تعليمات جديدة تتعلق بإجازة العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومنها المصرية، حيث تشترط ضرورة حصول العامل الوافد في القطاعات كافة على إجازة قبل مغادرة البلاد.
 
وبحسب بيان لمديرية الاتصال والإعلام في الوزارة، "على صاحب العمل او الموكل او المفوض طلب الإجازة وان يحدد مدتها"، دون أن تشترط التعليمات تقييد عدد الإجازات للعامل خلال مدة سريان تصريح العمل.
 
وأوضح الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب، أنه "لا يحق للعامل المستقدم الحصول على إجازة للخروج والعودة الا بعد مرور ستة شهور من بداية حصوله على تصريح العمل، وفي حال حصول العامل على إجازة عليه المغادرة بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الحصول عليها"، مبينا ان نموذج الإجازة سيتم إصداره على نسختين اصليتين متطابقتين موقعتين من صاحب العمل ومختومة من مديرية العمل، ويتم تسليم إحداها للعامل والأخرى يتم الاحتفاظ بها لدى مكتب العمل مع كافة المرفقات.
 
وأضاف، انه يسمح للعامل الوافد الحصول على اجازة خروج وعودة للمملكة في أي وقت قبل انتهاء إجازته، وفي حال رغب العامل بموافقة صاحب العمل بالتمديد فعلى صاحب العمل التقدم بطلب لمكتب العمل دون اشتراط احضار الموافقة الخطية للعامل، لافتا الى انه في حال رغب العامل الوافد من الجنسية غير المقيدة المغادرة بشكل نهائي سيتم استيفاء رسم تصريح مقداره 500 دينار عن كل سنة او جزء من السنة ولم يصدر مسبقا بها تصريح عمل، كما يسمح له بمغادرة البلاد نهائيا دون تحصيل رسم تصريح خلال فترة ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
 
واكد الخطيب انه يمنع السير بأي معاملة الا من قبل صاحب العمل او المفوض بموجب وكالة عدلية سارية المفعول، أو من المفوض بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية او الشركات، او المفوض عن صاحب العمل.-(بترا)