أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    06-Mar-2019

لجنة لدراسة نسبة ربح قطاع الإسكان الخاضع للضريبة

 الراي-اتفقت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ودائرة ضريبة الدخل على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، ودراسة نسب الربح العادلة التي يجب إعتمادها للأغراض الضريبية على قطاع الإسكان.

 
وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي برئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس زهير العمري واعضاء مجلس الاداره وعدد من اعضاء الهيئه العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
 
وتم خلال اللقاء الاتفاق على تسمية ضابط إتصال من قبل الدائرة للتعامل المباشر مع الجمعية، وان تقوم الدائرة بالتعميم على مختلف المديريات بضرورة أن يتم الطلب من شركات الاسكان إبراز ما يثبت عضويتهم في الجمعية حتى يتم معاملتهم ضريبيا وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية.
 
ووافق أبو علي على دراسة إنتداب ممثلين عن الدائرة يوماً واحدا او يومين في الإسبوع لمقر الجمعية لإستلام المعاملات الضريبة من أعضاء الجمعية تسهيلاً عليهم وإختصاراً للوقت والجهد.
 
وكان العمري قد أثنى في بداية اللقاء على سياسة الإنفتاح التي ينتهجها مدير الضريبة مع القطاعات الإقتصادية المختلفة.
 
واشار إلى أن المستثمرين في قطاع الإسكان لحقهم ظلم جراء إلزامهم بدفع ضريبة الدخل على أساس أن شركات الإسكان تحقق أرباحا حدها الأدنى (25%) في حين أن أرباح هذه الشركات تقل عن ذلك كثيرا، وان البيانات المالية للعديد من الشركات التي تحتفظ بسجلات مالية منظمة تشير أن نسبة الربح الصافي لا تتجاوز (5%) للغالبية العظمى من هذه الشركات.
 
وبين المهندس العمري أن متوسط الفترة التي تستغرقها عملية إنشاء وبيع الشقق حوالي ثلاث سنوات ما يؤدي إلى تلاشي غالبية الأرباح التي قد تترتب على إنشائها.
 
من جانبه أكد مدير عام الضريبة على أهمية قطاع الإسكان كواحد من دعائم الاقتصاد الوطني الرئيسية وعرض أبرز ملامح قانون ضريبة الدخل المعدل.
 
وبين أن الدائرة تعمل على أن يتم إعتماد صافي الدخل بدلا من الدخل القائم في إحتساب ضريبة الدخل للقطاعات التي لا تحتفظ بسجلات مالية منتظمة ويتم إستيفاء الضريبة عليها من خلال نسبة (مقطوعة).
 
واكد على عدم أحقية إلزام المكلفين الذين تم السماح بمحاسبتهم ضريبياً (بالمقطوع)، بدفع غرامة عدم تقديم سجلات مالية منتظمة والبالغة (500) دينار، وأن الدائرة تقوم حالياً بدراسة الموضوع لوضع المعالجة التي تضمن إعفاء المستثمرين من هذه الغرامة.
 
وبين أن هناك تعليمات جديدة للحجز على الأرصدة والممتلكات، أبرزها ان لا حجز بدون إشعار وتبليغ مسبق من خلال الإتصال الهاتفي المباشر مع المكلف أو المفوض، وأن قيمة المحتجزات يجب ان تناسب قيم المبالغ المطلوبة.
 
وفي نهاية اللقاء جرى حوار أجاب خلاله مدير الضريبة على أسئلة وإستفسارات المستثمرين.