أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Jul-2018

اشتراط حصول العامل الوافد على إجازة قبل مغادرة البلاد

 الغد- أصدرت وزارة العمل؛ تعليمات جديدة تتعلق بإجازة العمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة ومنها المصرية؛ تشترط ضرورة حصول العامل الوافد في القطاعات كافة، على إجازة قبل مغادرة البلاد.

 
وأوضح بيان صادر عن مديرية الاتصال والإعلام المجتمعي، أن على صاحب العمل أو الموكل أو المفوض، طلب الإجازة وتحديد مدتها، ولم تشترط التعليمات تقييد على إجازات للعامل خلال مدة سريان تصريح العمل.
 
وحسب الناطق الإعلامي بوزارة العمل محمد الخطيب، فلا يحق للعامل المستقدم الحصول على إجازة الخروج والعودة، إلا بعد مرور ستة أشهر من بداية إصداره لتصريح العمل، وعند حصول العامل على إجازة، فعليه المغادرة بعد مضي 48 ساعة من تاريخ الحصول عليها.
 
وبين الخطيب أن نموذج الإجازة، ستصدر على شكل نسختين أصليتين متطابقتين موقعتين من صاحب العمل، مختومة من مديرية العمل، بحيث تسلم إحداها للعامل والأخرى، يحتفظ بها لدى مكتب 
 
العمل مع كافة المرفقات.
 
وأضاف أنه يسمح  للعامل الوافد الحاصل على إجازة خروج وعودة بدخول المملكة في أي وقت قبل انتهاء إجازته، وعند رغبة العامل بموافقة صاحب العمل على التمديد، فعلى صاحب العمل التقدم بطلب لمكتب العمل، دون اشتراط احضار الموافقة الخطية للعامل.
 
ولفت الخطيب أنه وعند رغبة العامل الوافد من الجنسية غير المقيدة، المغادرة نهائيا، فسيتم استيفاء رسم تصريح مقداره 500 دينار عن كل سنة أو جزء من السنة، لم يصدر مسبقا بها تصريح عمل، كما يسمح له بمغادرة البلاد نهائيا دون تحصيل رسم تصريح، إذا غادر البلاد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
 
وأكد الخطيب أنه يمنع السير بأي معاملة إلا من صاحب العمل أو المفوض بموجب وكالة عدلية سارية المفعول، والمفوض بالسجل التجاري للمؤسسات الفردية أو الشركات، أو مفوض عن صاحب العمل بموجب تفويض مصادق عليه من البنك؛ وحسب التعليمات المثبتة في مكاتب العمل.