أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Aug-2020

الرحاحلة: شمول مشتركي الضمان بالتأمين الصحي.. قريباً

 الراي- سمر حدادين

 
قال الدكتور حازم الرحاحلة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، أمس، انّ التأمين الصحي في إطار الضمان الاجتماعي سيدخل حيز التنفيذ للمشتركين قريباً جداً.
 
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية لمناقشة ورقة سياسات «نحو شمول جميع العاملين والعاملات في الأردن بمنظومة الضمان الاجتماعي».
 
وقال الرحاحلة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي طورت تصورا شبه متكامل لضمان تأمين صحي شامل لجميع مشتركي الضمان، وسيتم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
 
كما دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جميع الأفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى مراجعة فروعها للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم واعفائهم من الفوائد والغرامات بنسب متفاوتة.
 
وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن أمر الدفاع رقم (15) تضمن أربعة مراحل للاستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً حسب الآتي:
 
المرحلة الأولى بدأت من 10/8/2020 حتى نهاية 30/9/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (60%) وفائدة تقسيط (1%) سنوياً.
 
المرحلة الثانية تبدأ من 1/10/2020 حتى نهاية يوم 31/10/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (30%) وفائدة تقسيط (2%) سنوياً.
 
المرحلة الثالثة تبدأ من 1/11/2020 حتى نهاية يوم 30/11/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (20%) وفائدة تقسيط (3%) سنوياً.
 
المرحلة الرابعة من 1/12/2020 حتى نهاية يوم 31/12/2020 والحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات بنسبة (10%) وفائدة تقسيط (4%) سنوياً. وفي حال قامت المنشأة بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعة واحدة تستفيد من جميع الإعفاءات المقررة في أمر الدفاع وذلك حسب تاريخ تقديم الطلب.
 
وفيما يتعلق بتقسيط المبالغ المستحقة للمؤسسة على الأفراد الذين صُرفت لهم مبالغ دون وجه حق فإنه يتوجب عليهم مراجعة المؤسسة للاستفادة من أمر الدفاع رقم (15).
 
وأشارت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء (قطاعات البنوك/ التأمين/ الاتصالات/ الكهرباء/ المياه)، بالإضافة إلى (المنشآت المملوكة للحكومة أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات) وأي منشأة تستثنى بقرار من مدير عام المؤسسة.