أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    14-Nov-2018

المعشر: الملك لا يتقاضى مخصصات من الموازنة العامة

 الدستور-وائل الجرايشة

داهمت التعديلات النيابية على مشروع قانون ضريبة الدخل الحكومة، التي بدت مرتبكة في الدفاع عن مشروع قانونها أمام الموقف النيابي حاد المزاج. ووسط محاولات من قبل نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير المالية عز الدين كناكرية في وقف اندفاع النواب نحو مناهضة بعض القرارات التوافقية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار، عاد مجلس النواب بمادتين إلى ما ورد في النص الأصلي من القانون (المعمول به حالياً)، رافضاً ما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة وحتى التعديلات التي أدخلتها لجنته النيابية. وأجّل مجلس النواب النقاش حول المادتين السابعة والثامنة من مشروع قانون ضريبة الدخل والمتعلقتين بالاعفاءات والشرائح والنسب الضريبية على الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
الضريبة والمسقفات
ورفض مجلس النواب خلال مناقشته مشروع قانون ضريبة الدخل يوم أمس برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً. واعتبر مجلس النواب هذه التعديلات «ازدواجاً ضريبياً»، مقرّراً العودة إلى النص الأصلي الوارد في الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون. وتنص الفقرة «ب» من النص الأصلي على أنه «للتوصل إلى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (100%) من ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن العقارات المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون، على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة على هذا الدخل عن تلك السنة ومع مراعاة نسبة هذا الدخل إلى الدخل الإجمالي للمكلف». وكانت الحكومة قد اقترحت في مشروع القانون اعتبار ضريبة الأبنية والأراضي المدفوعة من المكلف داخل مناطق أمانة عمان الكبرى والبلديات نفقة مقبولة ضريبياً، فيما عدلت اللجنة مشروع القانون ليصبح «للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق امانة عمان والبلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة واعتبار الـ (50%) المتبقية نفقة مقبولة ضريبيا». وخلال النقاشات طالب عدد من النواب برفع النسبة إلى 75 % وكان قريباً من النجاح غير أنه استبعد مع «المعمعة» التي حصلت بعد أن أثار النائب خالد البكار قضية عبارة (المؤجرة) التي قال إنها يجب أن تشطب كون الضريبة ستطال ممتلكات الأشخاص غير المؤجرة. ووافق مجلس النواب على شطب العبارة قبل أن يقدم رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار مداخلة قال فيها إما أن نرفع النسبة إلى 75 % ونبقي المؤجرة أو نعود إلى 50 % وشطب المؤجرة. ولم يعجب هذا التوجه وزير المالية عز الدين كناكرية وقال إن الرفع الى 75 % وإزالة كلمة (المؤجرة) ستقللان من الإيرادات المالية بأقل مما هو عليه في القانون المعمول به حالياً، وبين أن لكل بند أثرا ماليا وشطبه سيخفض هذا الأثر ما حدا برئيس مجلس النواب الى التساؤل «هل تريد أن نعود إلى القانون الأصلي؟»، فرد كناكرية «لا، على ما ورد في مشروع القانون». من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر إن التعديل الذي يجريه النواب بإزالة كلمة (المؤجرة) تعني أن قانون ضريبة دخل أصبح لا علاقة له بالدخل، وأضاف «وهنا نضع ضريبة على مادة ليست ضريبة بل تراها نفقة، ونتمنى القبول بمقترح النائب خليل عطية التي رفعت النسبة إلى 75 %».
الزراعة
ورفض مجلس النواب التعديل على قانون الضريبة فيما يتعلق بالنشاط الزراعي، مبقياً الأمر كما هو معمول به حالياً في القانون ساري المفعول الذي لا يفرض ضريبة على القطاع. وتنص المادة في القانون الأصلي على أنه يعفى من الضريبة كامل الدخل الإجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة، فيما يعرّف القانون الأصلي النشاط الزراعي على أنه: إنتاج المحاصيل والحبوب والخضراوات والفواكه والنباتات والزهور والأشجار، وتربية المواشي والأسماك والطيور والنحل بما في ذلك إنتاج البيض والعسل. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد فرّقت في تعديلاتها على مشروع القانون المُقدم من الحكومة في التعامل بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي فيما يتعلّق بالنشاط الزراعي. وأعفت اللجنة في تعديلاتها أول مليون دينار من مبيعات الشخص الطبيعي المتأتية من نشاط زراعي داخل المملكة، بينما أعفت من الضريبة أول (25000) ألف دينار من الدخل الصافي للشخص الاعتباري المتأتي داخل المملكة من النشاط الزراعي. وكانت الحكومة قد ساوت بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري بأن فرضت عليهما ضريبة بعد الـ 25 ألف دينار، حيث تحدثت عن النشاط الزراعي بشكل عام دون تفريق بينهما.
الاعفاءات
ووافق مجلس النواب على التعديلات الواردة من لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي اعتمدت في جزء منها على ما جاء في المشروع الوارد من الحكومة، فيما يتعلق بمن يُعفى من الضريبة. وبحسب قرار المجلس يُعفى من الضريبة الملك - وهو نص كان موجوداً في السابق تحت بند «مخصصات الملك -،حيث اشار نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر الى ان تغيير البند الذي ينص على اعفاء «مخصصات الملك» من الضريبة والاستعاضة عنها بعبارة «الملك» يأتي التزاماً بأحكام الدستور الذي يصون الملك من كل تبعة ومسؤولية، وكون جلالة الملك لا يتقاضى مخصصات من الموازنة العامة. كما أعفي دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة. كما أعفى مجلس النواب الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، وأعفى الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وأرباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري ورفض مجلس النواب إعفاء الأرباح غير المشمولة بالبند (7) من المادة الرابعة من قانون الضريبة، فيما وافق المجلس على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وقرر مجلس النواب إعفاء أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.
مكافأة نهاية الخدمة
وأقر مجلس النواب إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009، وبنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014. وأقر مجلس النواب إعفاء مكافأة نهاية الخدمة لأول (15) ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1 / 1 / 2015، بعد أن كانت الحكومة أقرت الإعفاء عن أول 5 آلاف دينار، فيما كانت اللجنة تقترح رفعها إلى 10 آلاف دينار قبل أن تتبنى آراء نيابية وتوافق على رفعها لـ 15 الف دينار، واخضع مجلس النواب ضريبة تقدر بـ 9 % على المبالغ التي تزيد عن ما ورد في بندي (نسبة 50 % ولأول 10 آلاف). وعلّق وزير المالية عز الدين كناكرية قبل التصويت على البند بالقول «إن هنالك مكافأة نهاية خدمة للعسكريين والموظفين وأن تكون مخفضة لكن يجب ألا ننسى أن هنالك مئات الآلاف من الدنانير وهذا الذي استهدفها مشروع القانون بحيث ترتب الضريبة على المليء مادياً». وأضاف «نحن مع الإعفاء للدخل المحدود لكن نستهدف المكافآت العالية، ولذلك أن تكون 9 % بعد الـ 10 آلاف أمر غير منصف، ونحن كنا في مشروع القانون نتحدث عن دخولها للعبء الضريبي»، ولكن مجلس النواب لم يأخذ بمبررات الحكومة ولم يرفع النسبة عن 9 %.
التقاعد الشهري وذوو الإعاقة وصناديق التكافل للنقابات
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإعفاء أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية، وفي المادة المخصصة للإعفاءات نصّ مجلس النواب على إعفاء مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة، كما أعفيت الأموال الموزعة من صناديق تكافل النقابات لأعضائها وورثتهم في حال الوفاة.
المخصلون الجمركيون
ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع قانون الحكومة بإقتطاع 5 % من دخول (المخصلين الجمركيين) بعد أن كانت تفرض على المصدر ممن يدفعها، فيما رفضت اللجنة التوجه الحكومي برفع نسبة الاقتطاع إلى 10 %.
فوائد وأرباح الودائع
ويقول النص الأصلي «يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر ممن يدفعها وفقا لما يلي: ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لأي شخص من البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) للشخص الطبيعي و(7%) للشخص الاعتباري على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري غير المقيم، وتستثنى من أحكام هذا البند فوائد وأرباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الأخرى والفوائد والأرباح المستحقة لأي جهات أخرى تحددها التعليمات التنفيذية». وأقر مجلس النواب تعديلاً يلزم الحكومة بإصدار تعليمات تنفيذية تصدر لغاية النص المتعلق بمنح الحق للشخص الطبيعي المتأتي دخله من المهنة أو الحرفة والذي يحتسب الضريبة على الأساس النقدي.
القصد في التهرب
وقرر مجلس النواب توفر النيّة حتى ينطبق مفهوم التهرب الضريبي، وأضاف كلمة (قصداً) إلى تعريف التهرب الضريبي. واصبح النص بعد التعديل: استعمال اساليب احتيالية تنطوي على غش او خداع او تزوير او اخفاء البيانات او تقديم بيانات وهمية أو المشاركة في أي منها قصداً بهدف عدم دفع الضريبة او التصريح عنها، كلياً او جزئياً او تخفيضها وفق ما هو محدد في هذا القانون.
الشخص الاعتباري المقيم
ورفض مجلس النواب التعريف الوارد من الحكومة في مشروع القانون حول الشخص الاعتباري المقيم، والذي كان ينص على أنه «الشخص الاعتباري المسجل في المملكة وله فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها». وعاد إلى النص الأصلي الذي يعرّف الشخص الاعتباري المقيم على أنه الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه أو تسجيله وفق أحكام التشريعات الأردنية وكان له في المملكة مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها، أو مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في المملكة، أو تملك الحكومة أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة نسبة تزيد على (50%) من رأسماله.
الشخص ذو العلاقة
ووافق مجلس النواب على تعديل تعريف (الشخص ذو العلاقة) فيما يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة على (الشخص الطبيعي) المرتبط بشخص طبيعي آخر إذا كان زوجاً أو ذا قرابة (حتى الدرجة الأولى) بعد أن كانت اللجنة وافقت على ما ورد في مشروع القانون بالابقاء عليها حتى الدرجة الثانية.
إعادة التصدير
ورفض مجلس النواب أن يخضع للضريبة أي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء (من تصدير البضائع)، وابقاها في حدود الضريبة على (بيع البضائع) فقط. ورفض المجلس اخضاع الضريبة على الدخل الناجم عن التصدير بشكل صريح بعد أن شطب ما أدرجته الحكومة في مشروع القانون بفرض ضريبة على التصدير، بينما أبقيت الضريبة على إعادة التصدير كما هي في القانون الأصلي.
التجارة الإلكترونية
وأخضع مجلس النواب الدخل الناجم عن التجارة الالكترونية للسلع والخدمات للضريبة.