أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Aug-2016

الدستور تنشر مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016

الدستور- جهاد الشوابكة:نشر ديوان الراي والتشريع في رئاسة الوزراء مسودة نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016 والصادر بالاستناد لأحكام المادة (14) من قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين
رقم (1) لسنة 2012 تمهيدا لاقراره عبر القنوات الدستورية، و»الدستور» تنشر مسودة النظام .
المادة (1)
يسمى هذا النظام (نظام وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
القانون : قانون وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة والتموين
المراقب: مراقب عام الشركات أو مراقب سجل التجارة حسب مقتضى الحال.
السجل : سجل الشركة أو التاجر الموجود لدى المراقب.
الشركة: أي شركة يتم تأسيسها وتسجيلها بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ.
التاجر: الشخص الطبيعي المسجل في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة والأنظمة الصادرة بموجبه.
الجهة المدينة: أي تاجر أو شركة يتم وضع أموال أي منهما تأميناً لدين بمقتضى أحكام القانون.
الدائن: البنوك التجارية والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
المادة (3):
الجهات الدائنة التي يحق لها تامين ديونها:
البنوك التجارية العاملة في المملكة والشركات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقا للتشريعات النافذة.
المادة (4)
يستوفي المراقب الرسوم التالية عند تسجيل سند الدين في السجل:-
أ – إذا كان المدين شركة يُستوفى:
1-  اثنان في الألف من قيمة السند إذا كانت قيمته من دينار ولغاية مليون دينار.
2-  ثلاثة في الألف من قيمة السند إذا كانت قيمته تزيد عن 2 مليون دينار ولغاية 4 ملايين.
3-  خمسة في الألف إذا كانت قيمة السند تزيد عن 4 ملايين بالغة ما بلغت.
ب – إذا كان المدين تاجرا:
يستوفى عند تسجيل سند الدين في السجل ما نسبته (0.005) خمسة بالألف من قيمة السند.
المادة (5)
يستوفي المراقب الرسوم أدناه بدل الخدمات الآتية:-
أ‌-     (10) دنانير بدل إصدار شهادة بمضمون السند.
ب‌-(20) دينارا بدل الإطلاع على معلومات من خلال السجل بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.
ج- (5) دنانير بدل إصدار مصدقة عن السند بناء على طلب الجهة المدينة أو الدائن.
د- (10) دنانير بدل نموذج السند.
هـ- (20) دينارا بدل إيداع السند في سجل الشركة أو التاجر.
و- (10) دنانير عن إصدار صورة طبق الأصل من سند الدين أو أي وثيقة متعلقة بسند الدين.
ي- (10) دنانير عن كل طلب تعديل أي من البيانات والمتعلقة بسند الدين مهما بلغ عدد التعديلات.
المادة ( 6)
لوزير الصناعة والتجارة والتموين إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك تحديد النماذج المعتمدة لسندات الدين وسندات سداد الدين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون.