أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Dec-2017

التوصيات الأربعون للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ولزيادة كفاءة التحصيل الضريبي

 الدستور-الدكتورعبدالله النوايسة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن نية الحكومة تعديل قانون ضريبة الدخل وذلك لمعالجة التشوهات الضريبية والحد من ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل ما للدولة من متأخرات ضريبية مستحقة على المكلفين، وعقدت من أجل ذلك الندوات والمحاضرات والجلسات الحوارية وتداولت هذا الموضوع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بحيث طغى موضوع التهرب الضريبي على اهتمامات جميع المسؤولين على اعتبار أنه يجب أن يأخذ مكانه في برنامج الإصلاح الاقتصادي خصوصاً بعد أن طرحه جلالة الملك في أكثر من مناسبة.
وقد رأيت من واجبي كمحام متخصص في القضايا الضريبية أن أسبر غور هذا الموضوع، ليس من جانب البحث النظري فيه من جهة أسباب التهرب الضريبي وطرقه وآثاره وحجمه، فتلك الموضوعات كانت موضوع ورقة عمل قدمتها للندوة الحوارية التي نظمتها جمعية الشفافية الأردنية في 18/3/2017 وإنما لأقدم مجموعة من التوصيات العملية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي أو الحد منها على الأقل ولزيادة كفاءة التحصيل الضريبي، منطلقاً في ذلك من مبدأين دستوريين على الحكومة أخذهما بعين الاعتبار لدى فرض الضرائب و/أو تعديل القانون الضريبي و/أو معالجة أي تشوهات ضريبية في القوانين الضريبية.
المبدأ الأول : ما نص عليه الدستور الأردني في المادة (111) منه أن على الحكومة أن تراعي في فرض الضرائب «مقدرة المكلف على الأداء» بحيث لا تتجاوز ذلك ولا ترهق المكلفين بتعدد الضرائب وتنوعها وزيادة نسبها وشرائحها وأن تأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي. 
المبدأ الثاني : وهو كذلك جزء مما نص عليه الدستور الأردني في المادة (111) منه وهو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية كترجمة للقواعد الأربعة التي وضعها المفكر الاقتصادي «آدم سميث» في كتابه «البحث عن ثروة الأمم» في عام 1838م والتي تعتبر «الدستور الضمني للضرائب» وهي قواعد العدالة، اليقين، الملائمة، والاقتصاد.
يعتبر قانونيّ ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات محددين لهذه التوصيات فلن أتناول قانون الجمارك والقوانين الأخرى التي ترفد الخزينة العامة بالإيرادات وسوف أرتكز في ذلك على الخبرة العملية التي امتدت لأكثر من (30) عاماً في مجال الضرائب وكذلك التجربة الأكاديمية حيث إن هذه التوصيات التي سأقدمها جزءاً من الرسالة التي قدمتها لنيل درجة الدكتوراة وكانت بعنوان «إشكالات التحصيل والتنفيذ في قانون ضريبة الدخل».
 
التوصية الأولى :
 إلغاء حد التسجيل في قانون الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون، ذلك أن بعض المكلفين يختفون وراء هذا الحد لعدم التسجيل في شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يلجأ بعض المكلفين للتعامل مع هذه الفئة لأنها لا تصدر فواتير ضريبية فيعمدون إلى إخفاء المشتريات منهم وبالتالي إخفاء مبيعاتهم وعدم دفع الضريبة المتوجبة عليها، ويعد هذا منفذاً من منافذ التهرب الضريبي بإلغائه تغلق هذه النافذة.
 
التوصية الثانية :
 
إلغاء ووقف كل أنواع وأشكال الضريبة المقطوعة المنصوص عليها في المادة (32) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والقوانين السابقة له، ذلك أن أسلوب الضريبة المقطوعة يخالف المبدأ الدستوري الذي يوجب على الحكومة عند فرض الضرائب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا الأسلوب يفتح باباً واسعاً للتهرب الضريبي من جهة عدم تقديم الفئات الخاضعة للضريبة المقطوعة المعلومات المطلوب تقديمها للدوائر الضريبية عن الموردين والبائعين والمتعاملين مع هذه النفقات ـ وفي المسألة تفاصيل كثيرة ـ.
 
التوصية الثالثة :
 
 إلزام المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية صحيحة لضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات ويكون ذلك بتأييد هذه الإقرارات باليمين، بحيث إذا تبين عدم صحة الإقرار الضريبي المؤيد باليمين يعاقب المكلف طبقاً لنصوص قانون العقوبات المتعلقة باليمين الكاذبة ـ إذا ثبت سوء نيته ـ وهذا معمول به في القانون الضريبي الفرنسي.
 
التوصية الرابعة :
 
تغليظ العقوبات على جرائم التهرب الضريبي، بحيث تصل عقوبة التهرب الضريبي إلى العقوبة الجنائية وليس العقوبة الجنحوية وذلك بشرط أساسي جداً ومفترض وهو ثبوت جريمة التهرب الضريبي بحق المكلف ثبوتاً يقينياً بموجب قرار مبرم من السلطة القضائية وعدم ترك هذا الموضوع الحساس جداً للإدارة الضريبية بتكييف الفعل إلى تهرب ضريبي من عدمه، والتأكيد على التفرقة بين الإخفاء المقصود لمصادر الدخل بقصد التهرب من دفع الضريبة وبعض الاجتهادات والاختلافات القانونية والموضوعية بشأن استحقاق الضريبة ومقدارها.
 
التوصية الخامسة :
 
إعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (4) من قانون ضريبة الدخل والمادة (10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات تحقيقاً لقاعدة العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب وأن تقتصر الإعفاءات على المجالات الإنتاجية التي تخدم التنمية الاقتصادية وأن يرتبط الإعفاء بمصلحة قومية أو حالة ضرورة فقط إعمالاً للمادة (118) من الدستور الأردني التي تنص على أنه : «لا يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير الأحوال المبينة في القانون».
 
التوصية السادسة :
 
التوسع في نظام الدفعات على الحساب المنصوص عليها في المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والقوانين السابقة لتشمل فئات أخرى غير تلك المنصوص عليها في القانون وخصوصاً الفئات التي ينعى عليها بالتجنب أو التهرب الضريبي مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب المهن الحرة وصغار التجار وموردي الخدمات بشكل عام، بحيث يدفع الطبيب مبلغاً على حساب الضريبة عن كل عملية جراحية يجريها، ويدفع المحامي مبلغاً على حساب الضريبة عن كل قضية يسجلها ويدفع المهندس عن كل معاملة ينجزها... وهكذا، وبالنتيجة تحسب هذه الدفعات وتنزل من الضريبة التي تستحق على هؤلاء الأشخاص في نهاية السنة المالية. 
 
التوصية السابعة :
 
 التــوسـع كـذلـك في نظـام الضـريبـة المـقتطعـة مـن المصـدر (الحجـز مـن المنبـع) المنصوص عليها في المادة (12) من قانون ضريبة الدخل أعلاه لتشمل فئات غير المشمولين بهذه المادة وتلزم الدوائر الحكومية الرسمية وغير الرسمية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل النقابات والبلديات باقتطاع نسبة معينة من أية دفعة يتم دفعها للمكلف الخاضع للضريبة وتوريدها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفـي ذلك فائدتـان : الأولـى : تزويد الخزينة بتدفقات مالية مستمرة على مدار الشهر والسنة المالية، والثانيـة : جمع أكبر كم ممكن من المعلومات عما يتقاضاه المكلفون من هذه الجهات، وعدم قصر هذا النظام على الموظفين ومن في حكمهم.
 
التوصية الثامنة :
إعمال مبدأ الرقابة المباشرة المنصوص عليه في المادة (27) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتطبيقها على ضريبة الدخل على بعض الفئات التي ينعى عليها بالتهرب الضريبي وذلك لضبط إيراداتها ومبيعاتها وإيرادات ومبيعات من يتعاملون معها، فما المانع من أن يخصص مدقق ضريبي أو أي موظف ضريبي مختص لكل مستشفى لضبط إيراداتها وإيرادات الأطباء الذين يتعاملون معها، وكذلك مدقق لوزارة الأشغال العامة لضبط العطاءات والمقاولات التي تطرح على المقاولين والمبالغ التي تصرف من الوزارة لهؤلاء المقاولين، وهكذا بالنسبة للنقابات والبلديات والمحاكم على اختلاف أنواعها.
 
 التوصية التاسعة :
 
النص على حق «الاطلاع» وهو السلطة التي تخول موظفي الإدارة الضريبية لكي يطلعون على كافة المستندات والدفاتر والمحررات والبيانات الخاصة بالدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والأفراد ليتمكنوا من التثبت من صحة إقرارات المكلفين، الأمر الذي يكفل للإدارة تحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين لضريبتي الدخل والمبيعات شريطة أن يكون هذا الحق مصدره القانون ويقرر لمصلحة مدققي الضرائب حصراً ويكون قاصراً على الحصول على معلومات تتعلق بالشأن الضريبي من ربط وتحصيل وأن يكون مقيداً بضوابط يحددها القانون مما يحافظ على سر المهنة 
والأسرار الخاصة للمكلفين.
 
التوصية العاشرة :
 
ضرورة الاهتمام بالضمانات التمهيديـة للضـرائب مثل التهيئة الدستـورية ومـراعـاة
القواعد الأساسية عند فرض الضرائب وهي التي أشرت إليها في المقدمة وهي العدالة واليقين والملائمة والاقتصاد في الجباية والمزج بين الضرائب المباشرة والضرائب غير
المباشرة بنسب تتوافق مع طبيعة النظام الاقتصادي الأردني.
 
التوصية الحادية عشرة :
 
تقرير حق الامتياز للديون الضريبية والنـص عليـه في صلـب القوانيـن الضـريبيـة و
عدم قصره على ميزة التقدم على الدائنين الآخرين كما هو منصوص عليه في القانون المدني الأردني، بل يجب أن يتمتع امتياز الديون الضريبية بميزتي التقدم والتتبع لأموال المكلفين بحيث يكون الدين الضريبي ديناً ممتازاً على جميع أموال المكلفين أو الملتزمين بالتوريد للخزينة العامة.
 
 
التوصية الثانية عشرة :
 
تفعيل ضمانات تحصيل الديون الضريبية المستحقة على المكلفين وذلك مثل الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والمنع من السفر شريطة أن تكون الضرائب المطالب بها ضرائب قطعية ومستحقة ولا خلاف على أصلها و/أو مقدارها، وشريطة أن يكون الأمر كذلك بيد القضاء المتمثل في المحاكم الضريبية بدرجتيها البدائية والاستئنافية وأن يصدر بذلك حكم قضائي مبرم غير قابل للطعن ومكتسب الدرجة القطعية، والابتعاد عن موضوع حبس المدين لأنه غير ذي جدوى ولا يحقق الغاية المرجوة من رفع كفاءة التحصيل الضريبي، إلا في حالات التهرب الضريبي السالف الإشارة إليه.
 
التوصية الثالثة عشرة :
 
وضع نظام خاص أو سن تشريع قانوني للتنفيذ الجبري لتحصيل الديون الضريبية كما هو معمول به في مصر ومعروف باسم قانون الحجز الإداري وعدم الاعتماد على قانون تحصيل الأموال العامة لتحصيل الديون الضريبية لأن ذلك يسهل من إجراءات تحصيل الدين الضريبي ويكون فعالاً أكثر من إجراءات قانون تحصيل الأموال العامة.
 
التوصية الرابعة عشرة :
 
 عدم المبالغة في تحديد سعر الضريبـة أو معدلها؛ لأنه وكمـا يقـال «الضرائب العاليـة تأكل مطرحها» ففرض شريحة مبالغ فيها من الضريبة يؤثر تأثيراً سلبياً على الاستثمار وخصوصاً الاستثمارات الأجنبية التي تدرس النظام الضريبي من ضمن دراستها للبيئة الاستثمارية في البلد المنوي الاستثمار فيه، فإذا كانت النسب الضريبية عالية ومبالغ فيها فإن ذلك سوف يقلص الاستثمارات وخصوصاً الأجنبية منها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية الانتباه إلى الوعاء الضريبي أو الدخل الخاضع للضريبة والتركيز كما النظم المالية الحديثة على اعتبار الدخل هو الوعاء الرئيسي والأساسي للضريبة وليس رأس المال الذي يعدّ وعاءاً تكميلياً.
 
التوصية الخامسة عشرة :
 
ضـرورة تـوخـي الـدقـة والـوضـوح عند وضـع التشريعـات والقـوانيـن والنصـوص
الضريبية إعمالاً لمبدأ «اليقين»، ذلك أن القانون هو الذي يحدد سلوك الأفراد في المجتمع ويرسم ما يعد مخالف وما يعد متفق مع أهداف المجتمع وينطبق هذا على جميع فروع القانون وبالأخص القوانين الضريبية لأنها تمس جانباً هاماً ألا وهو المال، ولذلك فإن القوانين الضريبية يجب أن تتسم بالصراحة والوضوح والدقة حتى لا تضع المكلفين في حيرة من أمرهم ولا تضع المنفذين للقانون في مجال التوسع والاجتهاد في التفسير والتطبيق.
 
التوصية السادسة عشرة :
 
العمل على وضع تشريعات ضريبية مستقرة يعمل بها لفترة غير قصيرة من الزمن وأن لا تعمد الحكومة إلى تعديل وتغيير القوانين الضريبية في فترات قصيرة وذلك لإرساء مبدأ استقرار التشريعات ولكي يبني المكلف أو المستثمر خطته الاقتصادية لمدى متوسط أو طويل دون أن يفاجأ بتغيير أو تعديل التشريعات الضريبية، وهذا يضفي الاحترام والهيبة الواجبة للقوانين ويسهل على المخاطبين به فهم أحكامه ونصوصه وكيفية تطبيقه ويصبح احترامهم له عادة مألوفة ويسمح لمن يطبق القانون على فهمه وحسن تطبيقه.
التوصية السابعة عشرة :
 
معالجة الازدواج الضـريبي الخارجـي والداخـلي، وتتم معالجة الازدواج الضريبـي الخارجي بعقد المزيد من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول المختلفة التي يرتبط الأردن معها بعلاقات تجارية واقتصادية، وتتم معالجة الازدواج الضريبي الداخلي بعدم فرض الضريبة على الدخل أو التوريدات أكثر من مرّة والعمل على إجراء تقاص بين جميع الضرائب والرسوم المدفوعة وما يستحق على المكلف من ضرائب دخل و/أو مبيعات.
 
التوصية الثامنة عشرة :
 
ضرورة مراعاة العبء الضريبي بصفة عامة، ويقصد بالعبء الضريبي مدى ثقـل الضرائب على المكلفين أو على الاقتصاد القومي، ويعتبر العبء الضريبي أحد المعايير الهامة التي إذا زادت أدت إلى الإضرار بالمستوى المعيشي للأفراد أو المقدرة الإنتاجية القومية، وهذا تطبيق للمبدأ الدستوري الوارد في المادة (111) من الدستور الأردني بأن لا تتجاوز الضرائب مقدرة المكلفين على الأداء، لذلك يجب مراعاة العوامل التي تؤثر في العبء الضريبي وأهمها الدخل القومي وتوزيعه ومدى استقرار قيمة الدينار الأردني وطبيعة الإنفاق العام ومستوى كفاءة الجهاز الضريبي.
التوصية التاسعة عشرة :
 
ضرورة انتهاء الدوائر الضريبية من التدقيق ومحاسبة المكلفين وربط الضرائب خلال أقصر مدة ممكنة ولتكن سنة واحدة من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي وعدم جمع أكثر من سنة للتدقيق على المكلف؛ لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار المعاملات المالية وإرهاق المكلف بدفع الضريبة لأكثر من سنة أو أكثر من فترة ضريبية واحدة.
 
التوصية العشرون :
 
السعي نحو التعامل مع المكلف الحقيقي الملزم بأداء الضريبة وعدم السماح للمكلفين من نقل العبء الضريبي إلى مكلفين آخرين ومن ذلك عدم السماح بالاستيراد إلا للمكلف الحقيقي ووقف رخص الاستيراد (بطاقة المستورد) للأشخاص الوهميين الذين لا تستطيع الدائرة محاسبتهم وتحصيل الضرائب منهم. 
 
التوصية الحادية والعشرون :
 
إلغاء نص المادة (66) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والذي يلزم المكلف بمثل الضريبة إذا ردت المحكمة الطعن المتعلق بهذه الضريبة لتناقض ذلك مع المبدأ الدستوري من أن المحاكم مفتوحة للجميع وأن الطاعن يجب أن لا يضار من الطعن المرفوع منه وحده ومن أن المحكمة لا يجوز أن تسوئ مركز الطاعن، واقتصار ذلك على جرائم التهرب الضريبي التي يبت القضاء فيها بحكم قطعي مبرم، وينطبق ذلك على المادة (57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة 2009.
 
التوصية الثانية والعشرون :
 
ضرورة أخذ التقلبات الاقتصادية التي تمر بها المملكة من فترات انتعاش إلى فترات ركود والعكس، حيث يختلف نطاق التهرب الضريبي وحجمه باختلاف الظروف الاقتصادية العامة، فيزيد التهرب في فترات الكساد حيث تقل دخول الأفراد وترتفع درجة حساسيتهم إزاء الضرائب المفروضة عليهم، وفي فترات الرخاء الاقتصادي يحدث العكس.
 
 
التوصية الثالثة والعشرون :
 
توفير قاعدة معلومات عن طريق إنشاء بنك معلومات ضريبي يوفر أكبر حد ممكن من المعلومات لمدققي الضرائب ومقارنة هذه المعلومات بالإقرارات الضريبية المقدمة من قبل المكلفين لدى مراجعتها لكي تكون مراجعة الإقرارات مبنية على معلومات متوفرة وكافية من المكلف ومواجهته بهذه المعلومات، ويأتي ذلك من خلال تطبيق نظام (الفوترة) ويعني إلزام جميع المكلفين بإصدار فواتير ضريبية لجميع ما يتعلق بأعمالهم ومشترياتهم ومبيعاته وتوريداتهم، واستخدام وتوظيف هذه المعلومات بطريقة آلية صحيحة. 
 
التوصية الرابعة والعشرون :
 
سـرعـة البت في القضايـا الضريبيـة الحقـوقية والجـزائيـة المنظـورة لـدى المحكمـة الضريبية بدرجتيها البدائية والاستئنافية، خصوصاً وأن بعض الدراسات تشير إلى أن عدد وحجم القضايا الضريبية المنظورة لدى المحكمة الضريبية بدرجتيها تعد بآلاف القضايا التي ما زالت منظورة وبحجم ضرائب مختلف عليها قد يصل إلى مليار دينار، وذلك من خلال زيادة أعداد السادة القضاة وتفعيل نظام المصالحة الضريبية في كافة مراحل التقدير والتدقيق والاعتراض والمحاكمة لتقليل عدد وحجم القضايا التي تنظرها المحكمة.
 
التوصية الخامسة والعشرون :
 
دعم السادة الأجلاء القضاة الضريبيين الذين يبتون في القضايا الضريبية بعمل الدورات الداخلية والخارجية للاطلاع على تجارب الدول الأخرى وخصوصاً فرنسا ومصر اللتان قطعتا شوطاً كبيراً في القضاء الضريبي والحجز الإداري ولديها قضاة مختصون في مجال الضرائب ومعالجة جرائم التهرب الضريبي.
 
التوصية السادسة والعشرون :
 
نشر الوعي الضريبي بين جمهور المكلفين وتعميق الشعور لديهم بأهمية الضرائب ودورها في التنمية الاقتصادية ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهميتها في إعادة توزيع الدخل القومي بين أفراد المجتمع تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وذلك بعقد الندوات وإلقاء المحاضرات واستخدام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً لهذه الغاية.
 
التوصية السابعة والعشرون :
 
إشراك المواطنين من المكلفين بالضريبة وغير المكلفين في عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى لها الدولة؛ لأنها بالنتيجة تهم جميع المواطنين وليست مقتصرة على المكلفين بالضرائب، وذلك بتوعيتهم وحثهم على عدم الشراء أو التعامل إلا بموجب فاتورة ضريبية ووضع آلية معينة لتحفيز المواطنين للاحتفاظ بهذه الفواتير وتقديمها للدوائر الضريبية وذلك لكي يعلم التاجر أن فواتيره سوف تقدم للضريبة بطريقة أو أخرى. ـ وفي الموضوع تفصيل ـ. 
التوصية الثامنة والعشرون :
 
تقرير الحوافز للمكلفين الملتزمين والذين يقدمون إقرارات ضريبية صحيحة ويدفعون الضرائب المستحقة عليهم في مواعيدها القانونية وذلك بمنحهم معاملة تفضيلية وعدم تدقيق إقراراتهم سنوياً، وكذلك تقديم حوافز للأشخاص الذين يبلغون عن حالات تهرب ضريبي بعد التأكد من صحة البلاغات التي يقدمونها.
 
التوصية التاسعة والعشرون :
 
تطوير نظام العمل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك بتوفير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الضرائب وتعميق الفهم القانوني الضريبي لهم والاهتمام بالجوانب المادية للعاملين لتفادي السلبيات التي تقع من جهة بعض المكلفين ومقاومة الإغراءات المادية والمعنوية التي يقوم بها ويمارسها بعض المكلفين تجاه موظفي الضريبة، والاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة لجميع العاملين والموظفين والمدققين بصفة مستمرة.
 
التوصية الثلاثون :
 
التأكيد على أهمية الاتصال والتواصل مع المكلفين وتعريفهم بالأسلوب الصحيح للتعامل مع دوائر الضريبة من حيث المواعيد القانونية وجهات التعامل وقواعد الاختصاص والآثار المترتبة على مخالفة ذلك والترغيب والترهيب من مغبة الوقوع في جريمة التهرب الضريبي وإمداد المكلف بالأخبار والتعديلات والبيانات الصحيحة.
 
التوصية الحادية والثلاثون :
 
تخفيف الإجراءات البيروقراطية في الدوائر الضريبية وعدم التراخي في إنفاذ أحكام القوانين الضريبية وزيادة الرقابة على الدوائر المختصة بالتحصيل الضريبي للتخفيف من حجم المتأخرات الضريبية.
 
التوصية الثانية والثلاثون :
 
إجراء مراجعة دائمة ومستمرة ودورية للقرارات والأحكام القضائية التي تصدر عن القضاء الضريبي في الأردن متمثلاً في المحاكم الضريبية بدرجتيها البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز الموقرة ودراسة هذه الأحكام والقرارات من قبل الشؤون القانونية في الدائرة وتعميم المبادئ الواردة فيها على جميع المدققين والموظفين للعمل بها والاستفادة منها في اتخاذ القرارات الضريبية.
 
التوصية الثالثة والثلاثون :
 
إنشاء جسر من الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين أساسه الثقة والفهم المتبادل والوضوح الكامل لخلق ما يسمى «المناخ الضريبي السليم»، ليقوم المكلف بسداد ما يستحق عليه من ضرائب طبقاً للقانون دون مراعاة الحصيلة المسبقة، ذلك أن مدقق الضريبة هو قاضي مال وليس جابياً يهتم بالتحصيل، أما انحراف دائرة الضريبة عن القواعد المنظمة للعلاقة بينها وبين المكلف فإن ذلك يؤدي إلى محاولة الأخير التحلل من التزاماته الضريبية والسعي نحو التهرب من دفعها.
 
التوصية الرابعة والثلاثون :
 
تفعيل دور هيئات اعتراض قضايا ضريبة الدخل والمبيعات وإعطاؤها الصلاحيات لإنهاء والبت في الاعتراضات المقدمة من المكلفين لتخفيف عبء زيادة حجم القضايا على المحاكم الضريبية؛ لأن دور هيئات الاعتراض في المرحلة الحالية شكلي ولا يبت في أغلب القضايا في مرحلة الاعتراض وإنما يترك الأمر للمحكمة.
 
التوصية الخامسة والثلاثون :
 
إعطاء المدعين العامين الضـريبيين صـلاحية أوسع لإنهاء بعض القضايا الصغيرة التي يقل مقدار الضريبة فيها عن (10000) دينار مثلاً وذلك للتخفيف عن المحاكم الضريبية عبء زيادة حجم القضايا الضريبية مع وضع نظام خاص للمصالحات الضريبية في القضايا الحقوقية والجزائية ودعم هؤلاء المدعين العامين مادياً ومعنوياً.
 
التوصية السادسة والثلاثون :
 
إلغاء فوائد التقسيط التي تضاف إلى رصيد الضريبة عندما يريد المكلف تقسيط الضرائب المستحقة عليه لتشجيع المكلفين على تسديد الضرائب المتأخرة بذمتهم دون فوائد، ولأن فرض الفوائد يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع المادة (الثانية) من الدستور الأردني التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، والمعروف أن الشريعة الإسلامية تحارب الفوائد.
 
التوصية السابعة والثلاثون :
 
النص على الإفصاح عن الذمم المالية وإشهارها لجميع الموظفين ومدققي الضرائب حسب قانون الكسب غير المشروع والالتزام بميثاق يعد خصيصاً لمنع تضارب المصالح والذي بدوره يؤدي إلى زيادة معايير الحوكمة الوظيفية وتعزيز الثقة والشفافية بالدوائر الضريبية.
 
 التوصية الثامنة والثلاثون :
 
التنسيق مع جميع المطابع التي تقوم بطباعة الفواتير والسندات لتزويد الدائرة بأسماء الشركات والأفراد الذين يقومون بطباعة الفواتير والسندات وتزويد الدائرة بأرقام الفواتير المطبوعة، والتنبيه على هذه المطابع بعدم طباعة الفواتير والسندات إلا بإحضار السجل التجاري وشهادة التسجيل الضريبي.
 
 
التوصية التاسعة والثلاثون :
 
التنسيق مع جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحاسبين القانونين والتأكيد عليهم تزويد الدائرة بكشوف تبين أسماء عملائهم والبيانات المالية التي قاموا بإعدادها والتحقق من قيام الشركات بتسوية المستحقات الضريبية، وبعكس ذلك إدراج إيضاحات إضافية تتعلق بهذا الموضوع.
 
التوصية الأربعون :
 
ترشيد الإنفاق العام والبعد عن الإسراف والإنفاق البذخي حتى يطمئن دافعو الضرائب على أن أموالهم تنفق في مجالات نافعة ومفيدة تحقق الخير والرفاه لهم ولأبنائهم وتزداد ثقتهم في الإجراءات الحكومية الساعية للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويزداد انتماؤهم ويرتفع وعيهم الضريبي.