أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    04-Feb-2019

"الأوراق المالية" تمدد المهلة للشركات المساهمة لتصويب أوضاعها

 الرأي

مددت هيئة الأوراق المالية المهلة الممنوحة للشركات المساهمة العامة المدرجة لتصويب أوضاعها بما يتوافق وتعليمات الحوكمة حتى تاريخ 2020/4/30، وذلك فيما يخص الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة وعضوياتهم في اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس إضافة إلى الحكم المتعلق لمنع إدراج أي مواضيع جديدة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً إلى المساهمين.
 
وأكد رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني أن هذا التمديد يأتي لضمان التزام جميع الشركات التي لم تتمكن من تصويب أوضاعها لبعض المواد خلال المدة المحددة بالتعميم، بحيث يتم الالتزام بشكل كامل بجميع متطلبات تعليمات الحوكمة لمواكبة المعايير الدولية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذ المجال، وهو من شأنه أن يعزز الثقة في الاستثمار في الأوراق المالية ويرتقي بتنافسيتها وبمرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business الصادر عن البنك الدولي لمرتبة أفضل حيث حقق الأردن تقدماً واضحاً في تقرير2019 فقفزت مرتبة الأردن في التقرير تحت محور حماية المستثمرين الأقلية 40 مركزاً مقارنة مع تقرير 2017، وينتظر أن يحقق مزيداً من التقدم مع التزام الشركات جميعاً بهذه المتطلبات.
 
وبين الحوراني أن وجود عدد من الاستفسارات حول آلية تطبيق تعليمات الحوكمة فيما يتعلق بوجود الأعضاء المستقلين في مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة والحالات التي تنتفي فيها صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة، كان من ضمن جملة الأسباب التي أدت إلى تمديد المهلة.
 
ودعا الحوراني الشركات المساهمة إلى ضرورة مخاطبة الهيئة في حال وجود عوائق قانونية أو تشريعية لدى الشركة يما يتعلق بالالتزام بأي من الأحكام الواردة في تعليمات الحوكمة شريطة تقديم ما يثبت ذلك حتى يتسنى للهيئة اتخاذ القرار المناسب، ومن ناحية أخرى فقد تم دعوة الشركات المساهمة المدرجة إلى الالتزام بتضمين التقرير السنوي تقرير الحوكمة وذلك تطبيقاً لتعليمات حوكمة الشركات المساهمة، وضرورة تضمين تقرير الحوكمة الصادر عن الشركة كافة البنود والمتطلبات الواردة في المادة (17) من تعليمات الحكومة؛ بحيث لا يتم اعتبار المعلومات التي قد ترد ضمن البنود الواجب تضمينها في تقرير مجلس الإدارة وفق تعليمات الإفصاح أو البيانات المالية وإيضاحاتها بديلة عن المعلومات الواجب تضمينها في بنود هذا التقرير، وأن دليل الحوكمة الخاص بالشركة لا يمثل بديلاً عن تقرير الحوكمة وأن يتم تضمين هذا الدليل في التقرير السنوي بالإضافة إلى كافة البنود الواردة في المادة (17) من التعليمات.
 
هذا وقد استعرض تعميم تمديد المهلة قرارات مجلس مفوضي الهيئة بهذا الخصوص بعض الأمور الخاصة بالحوكمة مثل: التأكيد على الشركات المساهمة بأن تعليمات الحوكمة لا توجب إقالة أي عضو من أعضاء مجالس الإدارة الحاليين خلال فترة ولاية المجلس القائم لغايات تصويب الأوضاع، وتمديد مهلة تصويب الأوضاع للشركات المساهمة المدرجة حتى نهاية شهر نيسان من العام 2020 وذلك فيما يتعلق بعدد من الأحكام أهمها: أحكام المادة 4/ج، والحكم الوارد في المادة 6/ب، والحكم الوارد في المادة 12/هـــ، حيث تنص أحكام المادة 4/ج على أنه " يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من الأعضاء المستقلين، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب الثلث المشار إليه، يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي، وتنتفي صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة في حال كان عضو مجلس الإدارة الطبيعي أو الاعتباري أو ممثل العضو الاعتباري تنطبق عليه أي من الحالات مثل: إذا كان يعمل أو كان قد عمل موظفاً لدى الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ انتخابه، أو إذا كان العضو أو أحد اقربائه يعمل أو كان قد عمل عضواً في مجلس الإدارة أو في الإدارة التنفيذية العليا لدى الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ انتخابه، أو إذا كان للعضو أو لأحد أقربائه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو أي شركة حليفة أو تابعة، والتي تساوي أو تزيد قيمتها عن 50,000 خمسين ألف دينار، أو إذا كان العضو أحد أقرباء مدقق الحسابات الخارجي للشركة، أو إذا كان العضو او أحد أقربائه شريكاً لمدقق الحسابات الخارجي للشركة أو موظفاً لديه، أو إذا كان شريكاً أو موظفاً لديه خلال الثلاث سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ انتخابه، أو إذا كان العضو يمتلك ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو شركاتها الحليفة أو التابعة، أو إذا كان أحد اقرباء العضو من مساهمي الشركة الذين يمتلكون ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها".
 
وتنص المادة 6/ب على " اشتراط أن تضم كل من اللجان الدائمة التي يشكلها مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الحوكمة ولجنة إدارة المخاطر أعضاء مستقلين في عضويتها. أما فيما يتعلق بتشكيل اللجان المشار إليها فيتم تشكيلها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين باستثناء لجنة إدارة المخاطر التي يجوز أن تضم في عضويتها أعضاء من الإدارة التنفيذية العليا".
 
وتنص ىالمادة 12/هـ على " منع إدراج أية مواضيع جديدة أثناء اجتماع الهيئة العامة غير مدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة المرسل سابقاً للمساهمين".
 
كما قرر مجلس مفوضي الهيئة استثناء الشركات المساهمة من تطبيق قيد الثلاث سنوات الواردة في أحكام المادة 4/ج من تعليمات الحوكمة وذلك خلال فترة تصويب الأوضاع فقط، بحيث لا ينفي هذا القيد استقلالية أي من الأعضاء الحاليين أياً كانت تواريخ انتخابهم أو الأعضاء الذين يتم انتخابهم قبل انقضاء فترة تصويب الأوضاع التي تنتهي في 3/4/2020.
 
كما أوضح التعميم الأمور المتعلقة بأعضاء مجالس الإدارة من حيث كونهم ممثلي شخصيات اعتبارية أو مستقلة، أو كونه تنفيذياً أو مستقلاً، بحيث يتم ذكر جميع عضويات مجالس الإدارة التي يشغلها عضو مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة، وأمور أخرى في هذا المجال.
 
للاطلاع على تفاصيل أكثر وعلى نصوص التعميمين يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.jsc.gov.jo ومنه إلى المركز الإعلامي ومنه التعاميم.