أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-Oct-2018

4.7 بليون دولار زيادة لرأس مال المصرف المركزي الإماراتي

 الحياة-نص قانون المصرف المركزي الإماراتي الذي صدر أول من أمس على تحويل 17.5 بليون درهم (4.7 بليون دولار) من حساب الاحتياط العام، لزيادة رأسمال المصرف إلى 20 بليوناً. وسيقوم المصرف المركزي بتكوين حساب للاحتياط العام لا يتجاوز 4 أضعاف رأس المال المدفوع، وستؤول بقية الأرباح الصافية تلقائياً إلى الحكومة، وذلك بعدما يقرر مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية حجم الأرباح السنوية الصافية للمصرف بعد خصم النفقات الإدارية والتشغيلية وتخصيص الأموال اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطات ومواجهة الديون الهالكة أو المشكوك في تحصيلها، وتعويضات نهاية الخدمة موظفي المصرف المركزي والحالة الطارئة وألأغراض الأخرى التي قد تحدد من قبل مجلس الإدارة، ومختلف الأعباء المالية التي تقتطعها المصارف عادة من أرباحها الصافية، ويتم إيداع صافي الأرباح لكل سنة مالية في حساب الاحتياط العام.

 
 
وحدد القانون الجديد الأهداف والمهام الرئيسة للمصرف والتي تشمل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، والمساهمة في تعزيز وحماية استقرار النظام المالي في الدولة وضمان إدارة رشيدة للاحتياطات الأجنبية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، يتولى المصرف ممارسة المهمات والاختصاصات التي تتضمن وضع وتنفيذ السياسة النقدية مع الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية العامة للدولة وممارسة امتياز إصدار النقد.
 
وسينظم المصرف الأنشطة المالية المرخصة ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأحكام القانون والمعايير الدولية ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية زبائن المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني وإدارة الاحتياطات الأجنبية باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية تنظيم وتطوير البنية التحتية المالية في الدولة، بما في ذلك نظم الدفع الإلكتروني والنقد الرقمي وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها والحفاظ على سلامتها.
 
وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر أول من أمس مرسوماً بقانون اتحادي يتعلق بالمصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، فيما لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة، والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق. ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث يقوم على ترخيص أنشطة مالية معينة، وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسة فيها لشروط الأهلية والجدارة، للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.